السيد أحمد الموسوي الروضاتي

38

إجماعات فقهاء الإمامية

الثاني : يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ، ولا نص لأصحابنا فيه ، والأولى أن نقول : لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع ، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي . الضرب الثالث : مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ، ونحو ذلك ، والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك . فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه . . . * الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 339 : كتاب الحج : والذي يقوم عندنا هو المثل دون الصيد نفسه . . . * إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 351 : كتاب الحج : من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف . . . * إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك ففعل وفدا فلا إثم عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 351 : كتاب الحج : إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك فعل وفدا فلا إثم عليه بلا خلاف . . . * في كل صيد جزاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 351 : كتاب الحج : اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، وسواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد . فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ، ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر ، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف . . . * استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 352 : كتاب الحج : والطيب على ضربين : أحدهما : تجب فيه الكفارة ، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور